للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في إمامة الأقلف]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره (١).

• كراهة الشيء مراعاة للخلاف يختلف عن مسألة الخروج من الخلاف، فالأول زاد الخلاف بخلاف الثاني.

[م-٨٢٦] اختلف الفقهاء في إمامة الأقلف.

فقيل: تصح إمامته بلا كراهة، وهو مذهب الحنفية (٢).

وقيل: تكره مع الصحة، وهو مذهب الجمهور من المالكية (٣)،

والشافعية (٤) والحنابلة (٥).


(١) شرح البخاري لابن بطال (٨/ ٥٨٨).
(٢) قال في شرح فتح القدير (٧/ ٤٢٢): «وتجوز صلاة الأقلف وإمامته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة، لاخوفًا من الهلاك». اهـ وقيده في الهداية بأن لا يتركه استخفافًا بالدين. انظر البحر الرائق (٧/ ٩٦).
(٣) جاء في التاج والإكليل (٤/ ٣٩٤): «قال مالك: لا أرى أن يؤم الأغلف. قال ابن رشد: فإن أم صحت صلاته، وصلاة مأموميه».
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٤٤٠): «وكره أغلف: وهو من لم يختتن، فتكره إمامته مطلقًا راتبًا أولًا، خلافًا لما مشى عليه خليل من تخصيصه بالراتب». اهـ وانظر حاشية الدسوقي (١/ ٣٣٠)، ومنح الجليل (١/ ٣٦٤)، والبيان والتحصيل (٤/ ٣٩٤).
(٤) تحفة المحتاج (٢/ ٢٨٩)، مغني المحتاج (١/ ٤٨٣، ٤٨٤)، نهاية المحتاج (١/ ١٧٣، ١٧٤).
(٥) كشاف القناع (١/ ٤٨٢، ٤٨٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٦٧٨، ٦٧٩). ...
قال البهوتي في كشاف القناع: «وخصه بعضهم بالأقلف المرتفق، وهو الذي لا يقدر على فتق قلفته، وغسل ما تحتها، فأما المفتوق القلفة فإن ترك غسل ما تحت القلفة مما يمكنه غسله لم تصح إمامته ولا صلاته؛ لحمله نجاسة لا يعفى عنها مع القدرة على إزالتها، قاله بعض الأصحاب، ولعل هذا مراد من أطلق من الأصحاب الخلاف، وهو ظاهر من تعليلهم».اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>