للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة،

عن عائشة قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته، فوقعت يدي على بطن قدميه، وهو في المسجد، وهما منصوبتان وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك (١).

* الدليل السابع:

مس بدن المرأة لا يمكن أن يكون حدثًا، ولو تصور أن يكون حدثًا لرفع الحكم لعموم البلوى، ولرفع الحرج عن هذه الأمة، قال سبحانه: (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) [الحج: ٧٨].

* الدليل الثامن:

الأصل بقاء الطهارة، وعدم وجود المفسد إلا بدليل صحيح صريح، ولا يوجد دليل على إبطال طهارة من مس بدن امرأته.

* الدليل التاسع:

لو كان مس المرأة بمجرده حدثًا ناقضًا للوضوء، لكان مس الرجل من الرجل ومس المرأة من المرأة ناقضًا للوضوء كذلك، لأن بطلان الوضوء أو صحته من الأحكام الوضعية، وليست أحكامًا تكليفية، فيستوي فيها مس الرجل للرجل، ومس المرأة للمرأة، والمس من المحارم ومن غيرهم، ومس الصغيرة كمس الكبيرة، كما أن جماع الرجل الرجل كجماعه للمرأة فيما يوجبه، فلما ذهب القائلون بنقض الوضوء من مس المرأة إلى التفريق بين هذه المسائل علم أن القول بالنقض قول ضعيف، والله أعلم.


(١) صحيح مسلم (٤٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>