للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومع أن كلام البيهقي هو ما تقتضيه قواعد هذا الفن، وهو الحق؛ إلا أنه لما نص على الشرب دخل في ذلك الأكل، إما لأنه مثل الشرب أو لكونه أولى منه، ألا ترى أن النهي عن البول في الماء الراكد كان الغائط أحرى أن ينهى عنه في ذلك.

قال النووي في المجموع: «وإذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ لأنه أطول مدة وأبلغ في السرف» (١).

[الدليل الثالث]

(٩٩) ما أخرجه البخاري من طريق الأشعث بن سليم عن معاوية بن سويد ابن مقرن،


= فهنا البيهقي يشير إلى أن الاختلاف من مسلم، وقد أخرج البيهقي في سننه من طريق شيوخ مسلم، ولم يذكر ما ذكره مسلم، وهذا الذي حمل البيهقي على أن يجعل الاختلاف من مسلم، فقد رواه البيهقي في سننه (٤/ ١٤٥) من طريق محمد بن أيوب، عن ابن أبي شيبة.
ومن طريق محمد بن إسحاق الثقفي، عن الوليد بن شجاع، كلاهما (ابن أبي شيبة والوليد) روياه عن علي بن مسهر، به بدون ذكر الزيادة التي ذكرها مسلم من ذكر الذهب والأكل.
قال البيهقي عقبه: «رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة والوليد بن شجاع». اهـ
قلت: قد نص مسلم على أن علي بن مسهر تفرد بالزيادة، فلا يلزم أن تكون الزيادة من الإمام مسلم رحمه الله، لكن علي بن مسهر كان قد كف بصره، فحصل منه بعض الغرائب، والله أعلم، فلا يمنع أن يحدث به على الوجه الصحيح، ثم يحدث به ويزيد فيه، ولا يكون الحمل على من رواه عنه.
كما اختلف على عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الراوي عن أم سلمة:
فرواه زيد بن عبد الله بن عمر عنه، عن أم سلمة كما في الصحيحين بدون ذكر الأكل والذهب.
ورواه أبو عاصم عن عثمان بن مرة به كما في صحيح مسلم (٢٠٦٥) واختلف على أبي عاصم:
فرواه مسلم (٢٠٦٥) عن زيد بن يزيد: أبي معن الرقاشي، حدثنا أبو عاصم، عن عثمان بن مرة، حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن أم سلمة بلفظ: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فزاد ذكر الذهب، ولم يذكر الأكل.
ورواه أبو يعلى (٦٩٣٩) عن سليمان بن عبد الجبار، عن أبي عاصم به كرواية الجماعة، وهي أولى أن تكون محفوظة، والله أعلم ..
(١) المجموع (١/ ٣٠٦) ...

<<  <  ج: ص:  >  >>