للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الأول في حكم الاستنجاء]

[الفصل الأول خلاف العلماء في حكم الاستنجاء]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأمر الوجوب وفي النهي التحريم.

• الأمر بصيغة الخبر يقصد به توكيد الأمر، وتوكيده لا يعني إلا الوجوب، قال صلى الله عليه وسلم في المذي: يغسل ذكره ويتوضأ (١).

• لا يلزم من العفو عن أثر النجاسة العفو عن عينها.

• كل نجاسة ظاهرة لا مشقة في إزالتها تجب إزالتها للصلاة.

• التخيير بين الحجارة والماء ينافي التعيين، ولا ينافي الوجوب كخصال الكفارة.

وقيل:

• كل نجاسة لا يلزم إزالة أثرها لا يلزم إزالة عينها كدم البراغيث.

• كل نجاسة لا تجب إزالتها بالماء، لا تجب إزالتها بغير الماء قياسًا على أثر النجاسة.


(١) حديث يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وهو خبر بمعنى الأمر، ومثله قوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ) أي ليتربصن.
وقوله تعالى: (هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ الآية: [الصف: ١٠، ١١].أي: أمنوا بالله بدليل جزم الفعل في قوله: (يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ) فهو مجزوم بالطلب المراد بالخبر في تؤمنون بالله، انظر أضواء البيان (٥/ ١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>