للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يستحب التجديد، وهو أضعف الوجهين في مذهب الشافعية (١).

• دليل من قال: لا يستحب:

استدلوا: بعدم الدليل على المشروعية، والأصل في العبادات المنع.

واستدلوا أيضًا: بأن المقصود من تجديد الوضوء النظافة ورفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة، وهو ملوث. والتعليل الأول أصح.

• واستدل من استحب التجديد:

بالقياس على الوضوء، ولأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

والصحيح الأول، ولم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من فعله، ولا من قوله أن طلب تجديد التيمم، وترك النبي صلى الله عليه وسلم للعبادة سنة كفعله لها.

وهذه المسألة مما يخالف فيه التيمم الوضوء؛ مع أنه بدل عنه، وهذا يدلك على أن القاعدة التي تقول: البدل له حكم المبدل، ليست على إطلاقها.

* * *


(١) حلية العلماء (١/ ١٨٨ - ١٨٩)، روضة الطالبين (١/ ١٢٣)،
قال النووي في شرح صحيح مسلم (٣/ ١٧٨): «وفي استحباب تجديد التيمم وجهان، أشهرهما: لا يستحب، وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع وجود الماء، ويتصور في غيره، إذا قلنا: لا يجب الطلب لمن تيمم ثانيًا في موضعه، والله أعلم».

<<  <  ج: ص:  >  >>