للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليكم أو الطوافات (١).

[صحيح] (٢).

وجه الاستدلال:

أنه نفى صلى الله عليه وسلم عن الهر النجاسة، مع تعليله طهارتها بعلة التطواف، أي مشقة التحرز منها، فلو كانت الهرة نجسة معفوًا عنها لم يقل عليه الصلاة والسلام: إنها ليست بنجس.

• دليل من قال: إنها نجسة:

قالوا: الميتة نجسة، لكن أبيحت للمضطر للعذر، وهذا لا يحولها إلى عين طاهرة، ولذلك إذا زال العذر رجع التحريم.

ولأن المستجمر في الحجارة يبقى بعده أثر من النجاسة في المحل، لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر عينه نجسة؛ لأنه جزء من الغائط، فكيف يكون المحل طاهرًا حقيقة والنجاسة لا تزال عليه؟ وإنما عفي عن حكمها تخفيفًا من الله سبحانه وتعالى، وتيسيرًا على المكلف، فالحمد لله على تيسيره ومنه.

وسواءً رجحنا هذا أو ذاك، فالذي يعنينا من النجاسات هو حكمها، فإذا سقط حكم النجاسة، وعفي عنها، سواءً قلنا بعد ذلك: إن العين نجسة أو طاهرة لم يكن للخلاف أثر، والله أعلم.

* * *


(١) الموطأ (١/ ٤٤).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (١٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>