للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا بأس بذلك، وهو مذهب المالكية (١)، وإليه ذهب الحسن البصري (٢).

وقيل: يحرم، وهو قول في مذهب الشافعي (٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).

• دليل من قال بالكراهة أو التحريم:

[الدليل الأول]

(١٠٩٤ - ٦٥) ما رواه أحمد، قال: حدنهثنا يحيى، عن هشام، حدثنا قتادة، عن عكرمة،

عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبن شاة الجلالة، وعن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء (٦).

[صحيح] (٧).


(١) المدونة (١/ ٥٤٢)، والتاج والإكليل (٤/ ٣٤٦)، مواهب الجليل (٣/ ٢٣٠).
(٢) انظر المغني (٩/ ٣٢٩).
(٣) المجموع (٩/ ٣٠).
(٤) المغني (٩/ ٣٢٩)، الإنصاف (١٠/ ٣٥٦)، شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤١١)، كشاف القناع (٦/ ١٩٣، ١٩٤).
(٥) المحلى (٧/ ٤١٠).
(٦) المسند (١/ ٢٢٦).
(٧) الحديث رواه هشام الدستوائي عن قتادة كما في مسند أحمد (١/ ٢٢٦، ٢٩٣، ٣٢١)، وسنن أبي داود (٣٧٨٦)، والترمذي (١٨٢٥)، والنسائي في المجتبى (٤٤٤٨) وفي الكبرى (٤٥٢٢)، وابن الجارود في المنتقى (٨٨٧)، والدارمي (٢٠٠١)، والطبراني (١١/ ٣٠٧)، والبيهقي (٩/ ٣٣٣) بالنهي عن لبن الجلالة.
ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة، واختلف على سعيد:
فرواه أبو عبد الصمد كما في مسند أحمد (١/ ٣٣٩).
وعبد العزيز بن عبد الصمد كما في صحيح ابن حبان (٥٣٩٩).
وعبد الوهاب بن عطاء كما في مستدرك الحاكم (٢/ ٣٤) وسنن البيهقي (٩/ ٣٣٤) ثلاثتهم =

<<  <  ج: ص:  >  >>