للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثالث]

(١٦٩٢ - ١٥٤) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة، حدثني عتبة بن أبي حكيم، حدثني طلحة بن نافع، حدثني أبو أيوب الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، وأداء الأمانة، كفارة لما بينها قلت: وما أداء الأمانة؟ قال: غسل الجنابة، فإن تحت كل شعرة جنابة (١).

[ضعيف] (٢).

ولا دلالة فيه، فإن قوله: (تحت كل شعرة) دليل على وجوب غسل البشرة من الرأس وليس هذا محل نزاع.


(١) سنن ابن ماجه (٥٩٨).
(٢) ضعفه الحافظ في التلخيص (١/ ٢٤٩) وقال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف؛ لأن طلحة ابن نافع لم يسمع من أبي أيوب، وانظر المراسيل لابن أبي حاتم (ص: ١٠٠) والجرح والتعديل (٤/ت ٢٠٨٦). قلت: قطع أبو حاتم أن نافعًا لم يسمع من أبي أيوب فيكون قوله في الإسناد حدثني أبو أيوب تصرف في الصيغة.
وفيه: عتبة بن أبي حكيم فيه لين، ضعفه النسائي، وقال أيضًا ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧)، الضعفاء والمتروكين (٤٣٦).
وقال يحيى بن معين: ضعيف، كما في رواية ابن أبي خيثمة. الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠).
وقال أيضًا: ثقة. كما في رواية عباس الدوري والغلابي. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧).
وقال أبو داود: والله الذي لا إله إلا هو إنه لمنكر الحديث. كما في رواية الآجري. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: كان أحمد يوهنه قليلًا، ثم قال: وسئل أبي عنه، فقال: صالح، لا بأس به. الجرح والتعديل (٦/ ٣٧٠).
وقال دحيم: لا أعلمه إلا مستقيم الحديث. تهذيب التهذيب (٧/ ٨٧).
والحديث أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (٥١١)، والسراج في مسنده (١٨٤٠)، والطبراني في الكبير (٣٩٨٩)، وفي مسند الشاميين (٧٣٢)، والبيهقي في الشعب (٢٧٤٨) من طريق يحيى بن حمزة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>