للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• أدلة من قال: لا يجب غسل باطن الضفائر ولا المسترسل من الشعر:

[الدليل الأول]

أن الأحاديث كلها في غسل الجنابة تنص على غسل الرأس، وفرق بين غسل الرأس وغسل الشعر، فلو كان الواجب غسل الشعر لذكر. (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيّاً) [مريم: ٦٤].

وهي أحاديث كثيرة أسوق بعضها:

(١٦٩٩ - ١٦١) حديث جبير بن مطعم في البخاري، ومسلم:

ولفظ البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض. وقال مسلم: فأفرغ على رأسي ثلاثًا، وأشار بيديه كلتيهما.

وفي رواية لمسلم: فيه أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف (١).

(١٧٠٠ - ١٦٢) ومنها حديث جابر في البخاري، ومسلم، وفيه:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ثلاث أكف فيفيضها على رأسه .. وذكر بقية الحديث. هذا لفظ البخاري.

ولفظ مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة صب على رأسه ثلاث حفنات من ماء (٢).

(١٧٠١ - ١٦٣) وحديث جابر في مسلم،

أن وفد ثقيف سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن أرضنا أرض باردة فكيف بالغسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفرغ على رأسي ثلاثًا (٣).

(١٧٠٢ - ١٦٤) وفي حديث عائشة في صفة غسل الرسول صلى الله عليه وسلم من الجنابة كما في


(١) البخاري (٢٥٤) ومسلم (٣٢٧).
(٢) البخاري (٢٥٦) ومسلم (٣٢٩).
(٣) صحيح مسلم (٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>