للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

البخاري: ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات (١).

ولفظ مسلم: حفن على رأسه ثلاث حفنات (٢).

(١٧٠٣ - ١٦٥) وفي حديث ميمونة في البخاري: ثم أفاض على رأسه الماء (٣).

ولفظ مسلم: «ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات» (٤).

(١٧٠٤ - ١٦٦) وحديث أم سلمة في مسلم: إنما يكفي أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات .. الحديث (٥). وسوف أسوقه بتمامه في الدليل الثاني.

(١٧٠٥ - ١٦٧) وحديث عائشة في مسلم: لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات (٦).

وإذا كان لا يجب مسح المسترسل من الشعر في الطهارة الصغرى، لأن الله سبحانه وتعالى قال: (وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ) [المائدة: ٦]. ولم يقل: بشعوركم.

فكذلك لا يجب غسل المسترسل منه في الطهارة الكبرى؛ لأن الأحاديث لا تذكر إلا غسل الرأس، ولا تذكر غسل الشعر، وليس الاحتياط في إيجاب غسل المسترسل منه، بل الاحتياط عدم الجزم بالوجوب، وتأثيم الناس حتى يثبت دليل صحيح صريح خال من النزاع.

فإن قيل: أليس قوله تعالى: (فَاطَّهَّرُوا) يشمل جميع البدن؟

قيل: بلى، ولكن المسترسل من الشعر ليس من البدن، فنحن نوجب غسل ما كان ساترًا للبدن متصلًا به من أصول الشعر وليس المسترسل منه


(١) البخاري (٢٤٨).
(٢) صحيح مسلم مسلم (٣١٦).
(٣) البخاري (٢٧٤).
(٤) صحيح مسلم (٣١٧).
(٥) صحيح مسلم (٣٣٠).
(٦) صحيح مسلم (٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>