للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختيار ابن حزم (١).

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (٢).

• دليل من قال لا يختن مطلقًا:

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت.

التعليل الثاني:

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته.

التعليل الثالث:

قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.

• ويمكن مناقشة هذا التعليل:

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

• دليل من قال يختن مطلقًا:

[الدليل الأول]

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

[الدليل الثاني]

(٢٠٨٨ - ٣٩) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء،


(١) المحلى (مسألة ٦٢٠).
(٢) المجموع (١/ ٣٥١)، مغني المحتاج (٥/ ٥٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>