للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الخامس في التفضيل بين المسح والغسل]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• مسح الخف ليس بدلًا عن الغسل، وإنما الواجب في الوضوء أحد أمرين: إما الغسل وإما المسح، وعليه فلا مفاضلة بين الغسل والمسح.

• من قال إن المسح أفضل لم يرد المداومة على المسح، وترك الغسل بالكلية.

• قد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل، فالعمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على الفاضل، وقد يكون المفضول أفضل بحسب حال الشخص المعين لعجزه عن الأفضل، أو لتمام منفعته بالمفضول.

• قال ابن القيم: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ولم ينزعهما، وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين، ولم يلبس الخف ليمسح عليه.

• التفضيل بالثواب بين غسل القدم أو المسح على الخف بابه التوقيف، ولم أقف على نص في هذا.

• التفضيل بمعنى تقديم أحدهما على الآخر من جهة الفاعل، فلكل واحد منهما مرجح.

<<  <  ج: ص:  >  >>