للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم فتوضأ من لحوم الإبل. قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا.

وجه الاستدلال:

أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الصلاة في مرابض الغنم، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث، فدل على طهارتها.

[الدليل الثالث]

(١١٠٦ - ٧٧) ما رواه البخاري، حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة

عن أنس بن مالك قال قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. الحديث والحديث رواه مسلم (١).

وجه الاستدلال:

كون النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالشرب من أبوال الإبل، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الأواني منها. وهذا نص صريح في محل النزاع.

[الدليل الرابع]

(١١٠٧ - ٧٨) ما رواه البخاري من طريق يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله،

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. ورواه مسلم (٢).


(١) صحيح البخاري (٢٣٣)، ومسلم (١٦٧١).
(٢) صحيح البخاري (١٦٠٨)، ومسلم (١٢٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>