للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلا يمكن في عضو واحد، يتيامن في بعضه، ولا يتيامن في بعضه الآخر، والله أعلم.

• دليل من قال تقدم اليمنى على اليسرى:

[الدليل الأول]

أن المسح بدل من الغسل، والبدل له حكم المبدل، فكما أنه يشرع تقديم غسل اليمنى في الرجلين واليدين، فكذلك يشرع تقديم مسح اليمنى على اليسرى.

[الدليل الثاني]

لم يأت نص صريح في مسح الرجلين معًا، وحيث لم يأت نص، يبقى الحكم لا يختلف عن غسلهما حتى يأتي نص صريح في استحباب عدم التيامن، لأن الاستحباب حكم شرعي، يحتاج إلى نص شرعي صريح صحيح، ولم يتوفر هنا، والله أعلم.

• الراجح:

الأمر واسع، ولو كان هناك تفضيل لجاءت السنة واضحة صريحة، فكيف مسح أجزأ، واستحباب التيامن في الطهور هو الأصل.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>