للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مبحث

في اشتراط ظهور أثر الأصابع خطوطًا من المسح

[م-٢٥٠] قال في الفتاوى الهندية: وإظهار الخطوط ليس بشرط في ظاهر الرواية، كذا في الزاهدي، وهكذا في شرح الطحاوي، ولكنه مستحب، هكذا في منية المصلي (١).

(٥٩٢ - ٨٩) قلت: ربما يؤخذ استحباب إظهار الخطوط، بما رواه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا الثقفي، عن أبي عامر الخزاز، قال: حدثنا الحسن،

عن المغيرة بن شعبة، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ، ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين (٢).

[ضعيف] (٣).

(٥٩٣ - ٩٠) ومن الآثار، ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن أيوب، قال:

رأيت الحسن بال، ثم توضأ، فمسح على خفيه مسحة واحدة على ظهورهما، قال: فرأيت أثر أصابعه على الخف.


(١) الفتاوى الهندية (١/ ٣٣).
(٢) المصنف (١/ ١٧٠).
(٣) سبق تخريجه، اانظر، ح: (٥٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>