للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الرابع خلاف العلماء في ابتداء مدة المسح]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• التقدير والتوقيت في العبادات طريقها التوقيف أو الإجماع، لا دخل للعقل فيها.

• قال: صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم يومًا وليلة والمسافر ثلاثة أيام، فقوله: (يومًا وليلة، وثلاثة أيام) ظرف متعلق بالفعل يمسح، فهو صريح أن الوقت المذكور ظرف للمسح فالمدة تبدأ من مباشرة المسح.

• النصوص تذكر المسح ومدته، فتحمل على المسح الواجب، الذي هو محل الرخصة؛ لأن محل الرخص هو الواجب وليس الجائز.

وقيل:

• المسح عبادة مؤقتة، فيكون ابتداء وقتها من حين جواز فعلها قياسًا على الصلاة.

• مضي مدة المسح يوجب النزع وإن لم يمسح.

• الحدث سبب للمسح على الخفين، فعلق الحكم به.

<<  <  ج: ص:  >  >>