للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الشرط الثامن أن يكون المستجمر به غير محترم]

[المبحث الأول الاستنجاء بالكتب الشرعية]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه.

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.

[م-٦٥٠] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (١).

وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (٢).


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤٠)، نور الإيضاح (ص: ١٦).
(٢) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (١/ ١٥١): «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، مختصر خليل (ص: ١٥)، التمهيد (١/ ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>