المبحث الثالث أن يكون المستنجى به مباحًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًا؟
• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟
• النهي عن الشيء لمعنى في غيره هل يقتضي فساده.
• تحريم الغصب خطاب تكليفي، هل يكون له أثر على صحة الطهارة، وهي خطاب وضعي.
[م-٦٥٢] تارة يطلق المباح في مقابلة المحرم، وتارة يطلق المباح ويراد به غير المملوك، وهو المقصود به هنا.
فالجمهور على صحة الاستنجاء بالمغصوب (١).
(١) البناية شرح الهداية (١/ ٧٥٩)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٤١)، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص: ٢٩٤)، حاشية الرملي على أسنى المطالب (١/ ٤٩)، حاشية البجيرمي على الخطيب (١/ ١٨٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute