للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بخروج البول، وليس يوجب بخروجه شيء إلا الوضوء الذي وجب بخروج البول» (١).

• دليل من قال: إن الودي ينقض الوضوء.

* الدليل الأول:

(٣٨٢ - ٢٣٦) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن الركين، عن حصين بن قبيصة الفزاري،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكانت تحتي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت أستحي أن أسأله، فأمرت رجلًا فسأله، فقال: إذا رأيت المذي فتوضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل (٢).

[رجاله ثقات إلا أن ذكر الودي فيه غير محفوظ] (٣).

* الدليل الثاني:

(٣٨٣ - ٢٣٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان، عن منصور، عن مجاهد،

عن ابن عباس، قال: المني والودي والمذي، فأما المني ففيه الغسل، وأما المذي والودي ففيهما الوضوء، ويغسل ذكره (٤).

[صحيح] (٥).

* الدليل الثالث:

القياس على البول والمذي بجامع أن كلًا منهم خارج نجس من سبيل واحد.


(١) الأوسط (١/ ١٣٥).
(٢) المصنف (١/ ٨٩).
(٣) انظر تخريجه، في المجلد السابع، ح (١٥٠١).
(٤) مصنف ابن أبي شيبة (١/ ٨٩) رقم ٩٨٤.
(٥) انظر تخريجه في المجلد السابع (ص: ٣٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>