للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكي الإجماع على نجاسة الودي،

قال النووي: أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي (١). اهـ

وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (٢) أن شاس نقل الإجماع على نجاسة الودي.

وأما قول من قال: إن الوضوء وجب بخروج البول لا بخروج الودي، فإنه يقال له: ما المانع أن يكون هناك أكثر من موجب، كالريح تسبق الغائط، وكلاهما موجب للوضوء، على أن بعضهم قد ذكر أن خروج الودي على إثر البول غالب، وليس دائمًا، فقد يخرج بعد حمل شيء ثقيل، وقد يخرج وحده بلا سبب (٣).

وقال في البحر الرائق: إن قيل: ما فائدة إيجاب الوضوء بالودي، وقد وجب بالبول السابق عليه؟

قلنا: عن ذلك أجوبة،

أحدها: فائدته فيمن به سلس البول، فإن الودي ينقض وضوءه دون البول.

ثانيها: فيمن توضأ عقب البول، قبل خروج الودي، ثم خرج الودي، فيجب به الوضوء.


(١) المجموع (٢/ ٥٧١).
(٢) مواهب الجليل (١/ ١٠٤).
(٣) قال في حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٥): «الودي ماء ثخين أبيض كدر، يخرج عقب البول».
وقال في الفتاوى الهندية (١/ ١٠): «الودي بول غليظ. وقيل: ماء يخرج بعد الاغتسال من الجماع وبعد البول. كذا في التبيين».اهـ
وقال في شرح خليل (١/ ١٥٢): واعلم أن ودي المرأة يخرج أيضًا بأثر البول إلا أنه حينئذ لا حكم له نعم يكون ناقضًا فيما إذا خرج بأثر سلس بول، أو خرج عند حمل شيء ثقيل». اهـ
وقال في المهذب (١/ ٢٩): «الودي يخرج مع البول»، فتعقبه النووي في المجموع (٢/ ٥٧١)، «وقال: الأجود أن يقال: عقبه. أي عقب البول».
وقال نحوه في مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>