للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الرابع متى شرع الوضوء؟]

[م-٦٤] من المعلوم أن الصلاة فرضت بمكة، فهل شرع الوضوء معها بمكة، أو أن الوضوء شرع بالمدينة حين نزلت آية المائدة، وهي مدنية: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ... ) [المائدة: ٦].

فقيل: إن الوضوء فرض بمكة، ونزوله في آية المائدة تثبيت لهذا الحكم، لا أكثر، وهذا اختيار ابن عابدين من الحنفية (١).

وقيل: إن فرض الوضوء إنما شرع بالمدينة، وكان الوضوء بمكة سُنَّة (٢).

وقيل: إن الوضوء لم يشرع إلا بالمدينة، وهو اختيار ابن حزم (٣).

قال ابن حجر: وتمسك بهذه الآية من قال: إن الوضوء أول ما فرض بالمدينة، فأما ما قبل ذلك فنقل ابن عبد البر اتفاق أهل السير على أن غسل الجنابة إنما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بمكة، كما فرضت الصلاة، وأنه لم يصل قط إلا بوضوء، قال: وهذا مما لا يجهله عالم.

وقال الحاكم في المستدرك: وأهل السنة بهم حاجة إلى دليل الرد على من زعم


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٩١).
(٢) شرح الزرقاني (١/ ٦٤)، مواهب الجليل (١/ ١٨٠، ٣٨٠)، فتح الباري (١/ ٢٣٣).
(٣) المحلى (١/ ١٩٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>