للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• دليل من قال بالتخيير بين الحلق والقص:

استدل بأدلة الفريقين، وأعمل أدلة كل قول، فرأى أن الأمر واسع إن شاء قصر، وإن شاء حلق.

• جواب القائلين بأن السنة القص:

قال ابن عبد البر: في هذا الباب أصلان:

أحدهما: أحفوا الشوارب، وهو لفظ مجمل، محتمل للتأويل.

والثاني: قص الشارب، وهو مفسر، والمفسر يقضي على المجمل مع ما روي فيه أن إبراهيم أول من قص شاربه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قص الشارب من الفطرة: يعني: فطرة الإسلام، وهو عمل أهل المدينة، وهو أولى ما قيل به في هذا الباب. والله الموفق للصواب.

وأجابوا عن الإحفاء الوارد في الحديث:

بما روى ابن القاسم عن مالك، أن تفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشوارب إنما هو أن يبدو الإطار، وهو ما احمر من طرف الشفة والإطار جوانب الفم المحدقة به. اهـ

وقوله صلى الله عليه وسلم: (أنهكوا الشوارب) لا حجة فيه؛ لأن إنهاك الشيء لا يقتضي إزالة

<<  <  ج: ص:  >  >>