للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفرع الأول في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

• كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.

• المستحاضة المبتدأة إذا أمكنها التمييز عملت به؛ لأن العمل بالتمييز اجتهاد، واعتماد عادة أقاربها أو لداتها تقليد، والاجتهاد خير من التقليد.

• كل ما خرج من مخرج واحد إذا التبس، فالسبيل في التفريق هو التمييز أصله التفريق بين المني والمذي.

• الدلالة على الشيء بصفاته أولى من الدلالة على الشيء بأمر خارج عنه.

[م-٧٨١] اختلف العلماء في المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة:

فقيل: حيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يومًا، ولا عبرة بالتمييز وهو مذهب الحنفية (١).


(١) واختار أبو يونس أنها تأخذ بالاحتياط، فتغتسل بعد ثلاثة أيام (أقل الحيض عنده) ثم تصوم وتصلي سبعة أيام بالشك، ولا يقربها زوجها حتى تغتسل بعدم تمام العشرة، وتقضي صيام الأيام السبعة لأن الاحتياط في باب العبادات واجب، ومن الجائز أن حيضها أقل الحيض فتحتاط لهذا، وهذا القول ضعيف؛ لأن فيه مشقة وحرجًا وإيجاب صوم اليوم الواحد مرتين لا مثيل له في الشرع، ومن امتثل الأمر الشرعي بقدر طاقته لم يكلف الإعادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>