للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل الحادي عشر

في طهارة جسد الجنب وعرقه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الخبث معقولة المعنى، والتطهير يتعلق في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية، والتطهير يتعلق بأعضاء مخصوصة في غير محل الحدث.

• قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.

• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: ١٠٣].

• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، (إن حيضتك ليست في يدك) فالجنب أولى.

[م-٣٥٠] عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (١).


(١) المبسوط (١/ ٤٧، ٧٠)، الجوهرة النيرة (١/ ٢١)، بدائع الصنائع (١/ ٦٧)، المدونة (١/ ٢٦)، المنتقى للباجي (١/ ١٠٦)، شرح الزرقاني للموطأ (١/ ١٥٦)، الاستذكار (١/ ٢٩٩)، الأم (١/ ١٨)، المجموع (٢/ ١٧١)، المغني (١/ ١٣٥)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>