للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[م-٥٨٢] اختلف العلماء في حكم الاستنجاء، هل هو واجب أم سنة؟

فقيل: إنه سنة (١)، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (٢).

وقيل: إن الاستنجاء واجب، وهو قول في مذهب المالكية (٣)، ومذهب الشافعية، والحنابلة (٤).

• دليل من قال: الاستنجاء سنة:

[الدليل الأول]

قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ) [المائدة: ٦].

قال الجصاص في بيان وجه الدلالة:

حوت هذه الآية الدلالة من وجهين على ما قلنا:

أحدهما: إيجابه على المحدث غسل هذه الأعضاء، وإباحة الصلاة به، وموجب


(١) فلو ترك الاستنجاء لجازت صلاته ولكن مع الكراهة عند الحنفية، ومالك يستحب له الإعادة ما دام في الوقت.
(٢) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (١/ ١٨)، البناية على الهداية (١/ ٧٥٧، ٧٥٨)، شرح فتح القدير (١/ ١٨٧)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦، ٧٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٥).
وانظر في مذهب المالكية: التمهيد كما في فتح البر (٣/ ٩١)، المنتقى شرح الموطأ (١/ ٦٩)، مواهب الجليل (١/ ١٣٢)، الفواكه الدواني (١/ ١٣١)، أحكام القرآن لابن العربي (٢/ ٥٨٥).
(٣) الخلاف في المسألة عند المالكية يرجع إلى الخلاف في حكم إزالة النجاسة عن البدن والثوب هل يجب إزالتها أم يسن، على قولين في مذهبهم، أحدهما أنه سنة من سنن الصلاة، سواء كان قادرًا على إزالتها أو غير قادر، وسواء كان ذاكرًا لها، أو غير ذاكر.
وقيل: إنه واجب مع ذكر النجاسة، والقدرة على إزالتها. انظر كفاية الطالب (١/ ١٣١)، التاج والإكليل (١/ ١٣١)، مواهب الجليل (١/ ٤٧).
(٤) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (٢/ ١١١)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، المهذب (١/ ٢٧)، حلية العلماء (١/ ١٦١)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، متن أبي شجاع (ص: ١٧).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (١/ ١٠٠)، شرح العمدة (١/ ١٦٠)، المحرر (١/ ١٠)، الإنصاف (١/ ١١٣)، الكافي (١/ ٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>