للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية، وأبو يعلى الصغير من الحنابلة (١).

• دليل من قال: يجب إدخال الحشفة:

(٦٩٩ - ١٩) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد بن هلال، عن أبي بردة،

عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه -أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلًا عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.

وقد رواه مالك في الموطأ (٢) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث (٣).

[الدليل الثاني]

(٧٠٠ - ٢٠) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه،


(١) الإنصاف (١/ ٢٣٢).
(٢) الموطأ (١٠٦).
(٣) سبق تخريجه مفصلًا: انظر حديث رقم (٦٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>