للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل (١).

[ضعيف] (٢).

فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.

قال النووي: «بَيَّن الشيخ أبو حامد فرج المرأة، والتقاء الختانين، بيانًا شافيًا، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.

وأما ختان المرأة -فاعلم- أن مدخل الذكر: هو مخرج الحيض والولد والمني، وفوق مدخل الذكر ثقب مثل إحليل الرجل، هو مخرج البول، وبين هذا الثقب ومدخل الذكر جلدة رقيقة، وفوق مخرج البول جلدة رقيقة مثل ورقة بين الشفرين، والشفران تحيطان بالجميع، فتلك الجلدة الرقيقة يقطع منها في الختان وهي ختان


(١) المسند (٢/ ١٧٨).
(٢) لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (١/ ٨٦) وابن ماجه (٦١١) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (٤٤٨٩) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: ١٦١).
وأخرجه أبو يوسف في الآثار (٥٦)، قال: حدثني محمد بن عبيد الله العرزمي، عن عمرو بن شعيب به، وفيه زيادة (أنزل أو لم ينزل).
قال ابن رجب في الفتح (١/ ٣٧٢): «وحجاج مدلس، وقيل: إن أكثر روايته عن عمرو بن شعيب سمعها من العرزمي، ودلسها، والعرزمي ضعيف، وقد روي أيضًا هذا الحديث عن العرزمي، عن عمرو. وروي من وجه ضعيف، عن أبي حنيفة، عن عمرو به، وزاد في روايته: (أنزل أو لم ينزل) خرجه الطبراني».

<<  <  ج: ص:  >  >>