للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: يجب منه الوضوء، وهو القول القديم في مذهب الشافعي (١)، والمشهور من مذهب أحمد (٢)، وهو مذهب أهل الحديث (٣).

• دليل الجمهور على ترك الوضوء من لحوم الإبل:

* الدليل الأول:

(٤٦٧ - ٣٢١) ما رواه أبو داود، من طريق علي بن عياش، قال: حدثنا شعيب ابن أبي حمزة، عن محمد بن المنكدر،

عن جابر قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما غيرت النار (٤).

[اختصر الحديث شعيب بن أبي حمزة فأخطأ فيه، قال ذلك أبو داود، وأبو حاتم الرازي وابن حبان وابن تيمية وابن القيم وغيرهم] (٥).


(١) قال النووي في المجموع (٢/ ٦٦): وفي لحم الجزور بفتح الجيم وهو لحم الإبل قولان، الجديد المشهور: لا ينتقض، وهو الصحيح عند الأصحاب، والقديم أنه ينتقض. وهو ضعيف عند الأصحاب، ولكنه هو القوي أو الصحيح من حيث الدليل، وهو الذي أعتقد رجحانه، وقد أشار البيهقي إلى ترجيحه واختياره والذب عنه. اهـ
(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٩٦)، إعلام الموقعين (١/ ٢٩٨)، الفروع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٢١٦).
وهناك روايات أخرى في المذهب:
أحدها: عدم النقض مطلقًا. والثاني: إن تطاولت المدة لا يعيد الصلاة، والثالثة: إن كان جاهلًا بالحكم فلا يعيد الوضوء، ولا الصلاة، وإن كان عالمًا أعاد. انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٦)، المستوعب (١/ ٢١٢)، مسائل أحمد برواية أبي داود (ص: ١٥)، ومسائل أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٤٥٠)، الإنصاف (١/ ٢١٦).
(٣) انظر صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١)، صحيح ابن حبان (٣/ ٤٣٢)، سنن الترمذي (١/ ١٢٠)، مسائل الكوسج لإسحاق بن راهوية (١١٠)، الخطيب في الفقه والمتفقه (١/ ٣٠).
(٤) سنن أبي داود (١٩٢).
(٥) الحديث مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر،
وقد أعل هذا الحديث بعلتين: أحدهما: في الإسناد. والثانية: في المتن. =

<<  <  ج: ص:  >  >>