(٢) الفتاوى الكبرى (١/ ٢٩٦)، إعلام الموقعين (١/ ٢٩٨)، الفروع (١/ ١٨٣)، الإنصاف (١/ ٢١٦). وهناك روايات أخرى في المذهب: أحدها: عدم النقض مطلقًا. والثاني: إن تطاولت المدة لا يعيد الصلاة، والثالثة: إن كان جاهلًا بالحكم فلا يعيد الوضوء، ولا الصلاة، وإن كان عالمًا أعاد. انظر كتاب الروايتين والوجهين (١/ ٨٦)، المستوعب (١/ ٢١٢)، مسائل أحمد برواية أبي داود (ص: ١٥)، ومسائل أحمد برواية ابنه صالح (١/ ٤٥٠)، الإنصاف (١/ ٢١٦). (٣) انظر صحيح ابن خزيمة (١/ ٢١)، صحيح ابن حبان (٣/ ٤٣٢)، سنن الترمذي (١/ ١٢٠)، مسائل الكوسج لإسحاق بن راهوية (١١٠)، الخطيب في الفقه والمتفقه (١/ ٣٠). (٤) سنن أبي داود (١٩٢). (٥) الحديث مداره على محمد بن المنكدر، عن جابر، وقد أعل هذا الحديث بعلتين: أحدهما: في الإسناد. والثانية: في المتن. =