للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: أكثره في الغلام خمسة وثلاثون، وفي الجارية أربعون. وهو قول الأوزاعي (١).

• أدلة من قال: أكثر النفاس أربعون:

[الدليل الأول]

(٢٠٤٠ - ٥٠٠) ما رواه أحمد، حدثنا أبو النضر، قال: ثنا أبو خثيمة ـ يعنى زهير ابن معاوية ـ عن على بن عبد الأعلى، عن أبى سهل من أهل البصرة، عن مسة،

عن أم سلمة، قالت: كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها أربعين يومًا، أو أربعين ليلة -شك أبو خثيمة- وكنا نطلي على وجوهنا الورس من الكلف (٢).

[إسناده ضعيف، وهو صالح في الشواهد] (٣).


(١) انظر المجموع (٢/ ٥٣٩)، والأوسط (٢/ ٢٥١).
(٢) المسند (٦/ ٣٠٠).
(٣) أعل الحديث بعلل بعضها لا يصح. منها.
أولًا: جاء في رواية لأبي داود (٣١٢)، من طريق يونس بن نافع، عن كثير بن زياد، قال:
حدثتني الأزدية -يعني مسة- قالت: حججت فدخلت على أم سلمة، فقلت: يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض، فقالت: لا يقضين كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس.
قال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام (٣/ ٣٢٩): «فخبر هذا ضعيف الإسناد، منكر المتن، فإن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما منهن من كانت نفساء أيام كونها معه إلا خديجة، وزوجيتها كانت قبل الهجرة؛ فإذًا لا معنى لقولها: (كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس أربعين يومًا).
ويجاب عن ذلك:
بأن هذا الكلام قد انفرد به يونس بن نافع، عن أبي سهل، وقد رواه علي بن عبد الأعلى، وهو مشهور عنه هذا الحديث، رواه عنه خلق، وليس فيه إشارة إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم ولفظه: كانت النفساء على عهد رسول الله تقعد أربعين يومًا، وليس فيه إشارة إلى فتوى سمرة بن جندب. =

<<  <  ج: ص:  >  >>