أبي ظبيان، قال: رأيت عليًا بال قائمًا، ثم توضأ، ومسح على نعليه، ثم أقام المؤذن، فخلعهما. زاد البيهقي: ثم تقدم، فأم الناس.
[صحيح](١).
وهذا الفعل من خليفة راشد، وهو ممن أمرنا باتباع سنته.
[الدليل الثاني]
أن هذا الرجل قد تطهر الطهارة الشرعية، وعليه خفاه، وحكمنا بطهارته، وطهارته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي الصحيح، فلا تنتقض طهارته بخلع خفيه إلا بدليل شرعي مثله أو إجماع، ولا دليل هنا.
[الدليل الثالث]
أن خلع الخف ليس حدثًا حتى يعتبر ناقضًا للطهارة الثابتة، فليس من الأحداث المتفق عليها، ولا المختلف فيها، وإذا لم يكن حدثًا بقي طاهرًا حتى يحدث.
[الدليل الرابع]
أن هذا القول هو مقتضى القياس الصحيح، فلو كان على رجل شعر كثيف، ثم مسح شعره بحيث لا يصل إلى بشرة الرأس، ثم حلق شعره، لم تنتقض طهارته مع زوال الممسوح، فكذلك خلع الخفين.
ولابن حزم مناقشة جيدة للأئمة الأربعة إلا أني كرهت نقلها حرفيًا لما فيها من الألفاظ القاسية التي لا تليق في مناقشة المخالف فضلًا عن الأئمة، لذا رأيت أن اختار منها، وعفى الله عن ابن حزم، فقد كان معظمًا للدليل، متبعًا له، على قسوة في عبارته لم يحتملها الخلاف الفقهي، قال ما معناه مناقشًا لمذهب المالكية والحنفية: أما القول بغسل الرجلين فقط، فهو باطل متيقن؛ لأنه قد كان بإقرارهم قد تم وضوؤه،
(١) سبق تخريجه في مسألة المسح على النعلين، ح (٥٣٩).