للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال القرافي: تشترط النية في إزالة كل النجاسات، وهو خلاف شاذ (١).

[دليل الجمهور على عدم اشتراط النية]

[الدليل الأول: الإجماع.]

حكى جماعة من أهل العلم الإجماع على أن طهارة الخبث لا تحتاج إلى نية، منهم القرطبي في تفسيره (٢)، وابن بشير وابن عبد السلام من المالكية (٣)، والبغوي، وصاحب الحاوي من الشافعية (٤).

[الدليل الثاني]

قالوا: إن الطهارة من الخبث من باب التروك، وهو لا يحتاج إلى نية كترك الزنا والخمر، فلو أن المطر نزل على ثوب نجس، فزالت النجاسة طهر الثوب ولو لم ينو؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.

• دليل المالكية على اشتراط النية:

(١٤٠٤ - ١٤٦) ما رواه البخاري من طريق زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن،

عن علي قال: كنت رجلًا مذاء، فأمرت رجلًا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته،


(١) مواهب الجليل (١/ ١٦٠).
(٢) تفسير القرطبي (٥/ ٢١٣).
(٣) مواهب الجليل (١/ ١٦٠).
(٤) المجموع (١/ ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>