للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا تشترط، وهو رواية عن أحمد (١)، واختاره ابن حزم (٢)، ورجحه ابن تيمية (٣).

• دليل الحنابلة على اشتراط الطهارة.

[الدليل الأول]

القياس على الخف، فإذا كان يشترط للمسح على الخف الطهارة فكذلك في المسح على العمامة، بجامع أن كلًا منهما ممسوح على عضو من أعضاء الوضوء، كان الواجب مباشرة ذلك العضو لولا هذا الحائل.

• وأجيب:

بأن القياس على الخف فيه نظر؛ لأن طهارة القدم هي الغسل، وطهارة الرأس هو المسح فافترقا، فطهارة الرأس أخف من طهارة الخف، ثم إن العمامة تمسح كلها، والخف يمسح ظاهره على الصحيح، وفرق آخر عندكم: هو أن ظهور شيء من القدم يبطل المسح، وظهور شيء من الرأس كالناصية، وجوانب الرأس لا يبطل المسح على العمامة، ثم إن القياس في مثل هذه الأمور من أضعف الأقيسة.

• دليل من قال لا تشترط الطهارة.

[الدليل الأول]

عدم الدليل على الاشتراط، وهذا كاف في نفيه؛ لأن من اشترط شيئًا طلب منه الدليل، ولا دليل على الاشتراط.

[الدليل الثاني]

أن الأحاديث ليس فيها إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة، ولم تشترط


(١) الإنصاف (١/ ١٧٢)، الفروع (١/ ١٦٦).
(٢) المحلى (١/ ٣٠٩).
(٣) الإنصاف (١/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>