للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (١).

[صحيح] (٢).

• دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر:

(٧٢١ - ٤١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن

أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي رضي الله عنه،

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا طالب مات، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: اغتسل (٣).

[ضعيف] (٤).

وأجيب:

أولًا: الحديث تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه.

ثانيًا: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليًا بأن يغسله، وإنما أمره أن يواره، ولو صح لكان الحديث دليلًا على الغسل من دفن الكافر أو من حمله، ولا قائل به.

وقد قال البيهقي رحمه الله: «وليس فيه أنه غسله» (٥).

قلت: ولا يشرع إذا مات الكافر أن يغسل.


(١) المصنف (٦١٠٣).
(٢) ورواه ابن أبي شيبة (١١١٤٢) من طريق حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله به بنحوه.
(٣) المسند (١/ ٩٧).
(٤) تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه، وسبق أن خرجت هذا الحديث عند الكلام على حديث حذيفة (ح ١١٦٢) في أدلة القول الأول، فارجع إليه غير مأمور.
(٥) سنن البيهقي (١/ ٣٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>