للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل السادس في مسح المسافر العاصي بسفره]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• العصيان هل ينافي الترخص أم لا؟

• الرخصة هل هي باب الإعانة، والعاصي لا يحل أن يعان أم هي تشريع عام فتتناوله.

• النصوص في الرخص مطلقة، تشمل المطيع والعاصي كقوله تعالى: (فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ) وقال صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر، ولا يقيد النصوص الشرعية إلا نص أو إجماع.

• على القول بأن الرخص لا تستباح بالمعاصي فهذا إنما يؤثر في رخصة تختص بالسفر كقصر الصلاة، وأما الرخصة التي تكون فيه وفي الحضر كالمسح على الخفين فلا أثر للعصيان بالسفر فيها.

• السفر الذي هو مناط القصر ليس معصية بعينه، وإنما الموصوف بالمعصية هو العاصي نفسه، فصار الشأن كمسح الخف المغصوب والصلاة في الدار المغصوبة.

وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>