للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الثاني]

(٧٢٣ - ٤٣) ما رواه مسلم من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي صالح،

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ، فأحسن الوضوء، ثم أتى الجمعة، فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام، ومن مس الحصى فقد لغا (١).

وجه الاستدلال:

أنه صلى الله عليه وسلم أثنى على المتوضئ، ولم يذكر الغسل، فلو كان واجبًا لذكره عليه الصلاة والسلام.

قال القرطبي: ذكر الوضوء وما معه مرتبًا عليه الثواب المقتضي للصحة، فدل على أن الوضوء كاف (٢).

• وأجيب:

قال ابن حجر: «ليس فيه نفي الغسل، وقد ورد من وجه آخر في الصحيحين بلفظ: (من اغتسل) فيحتمل أن يكون ذكر الوضوء لمن تقدم غسله على الذهاب، فاحتاج إلى إعادة الوضوء» (٣).


= فتبين من خلال هذا التخريج أن الحديث على ضعفه، فيه اختلاف كثير، فلا يمكن أن يعارض به الأحاديث الصحيحة الصريحة في الصحيحين من الأمر بالغسل، والأصل في الأمر الوجوب، وبعضها صريح بأن الغسل واجب، وكلمة واجب لا تستعمل إلا بما لزم شرعًا كما سيأتي بيانه.
وضعفه ابن رجب من حديث سمرة للاختلاف في سماع الحسن من سمرة، كما ضعفه من مسند أنس؛ لأن الرواي له يزيد الرقاشي، انظر فتح الباري لابن رجب (٨/ ٨٠).
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: أطراف المسند (٢/ ٥٢٧)، التحفة (٤٥٨٧)، إتحاف المهرة (٦٠٦٦).
(١) صحيح مسلم (٨٥٧).
(٢) فتح الباري تحت رقم (٨٧٩).
(٣) المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>