للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه وتصوم، ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها» (١).

قوله: «ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دمًا قد أقبل غير الدم الذي كان بها دليل على أنهم لايحدون طهر المستحاضة وحيضتها في كل شهر مرة».

وقال أيضًا: «قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض النساء عند علماء أهل المدينة مالك وغيره خمسة عشر يومًا، فإذا رأت المرأة الدم أمسكت خمسة عشر يومًا ... ثم قال: فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومًا، اغتسلت عند انقضاء الخمسة عشر، وعلمنا أنها مستحاضة، فأمرناها بالغسل لأنها طاهر، وتصلي من يومها ذلك، ولا تصلي ما كان قبل ذلك، لأنها تركت الصلاة باجتهاد في أمر يختلف فيه، وقد ذهب وقت تلك الصلاة، وقلنا: أقيمي طاهرة حتى تقبل الحيضة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أن تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يومًا من يوم غسلها، لأنه أقل الطهر عندنا، فإذا رأت الدفعة بعد خمسة عشر يومًا من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم إلى خمسة عشر ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرنا» (٢).

• الراجح من هذه الأقوال:

إذا كنا قد رجحنا في المستحاضة المبتدأة غير المميزة أن تجلس قدر عادة أهل بيتها من أم أو أخت أو عمة وخالة، فإنها تجلس في الطهر كذلك مقدار طهرهن قل أو كثر، سواء كان ذلك يقدر في كل شهر مرة، أو في كل شهرين بحسب طهر قريباتها. والله أعلم (٣).

* * *


(١) فتح البر (٣/ ٤٩١).
(٢) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩٠).
(٣) بدائع الصنائع (١/ ٤١)، البحرالرائق (١/ ٢٢٥)، مراقي الفلاح (ص ٥٨)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩)، المجموع (١/ ٤٢٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٤)، مغني المحتاج (١/ ١١٤)، نهاية المحتاج (١/ ٣٤٣)، الروض المربع (١/ ٤٣٧)، كشاف القناع (١/ ٢٠٦)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٨٠)، الإنصاف (١/ ٣٦٣)، الفروع (١/ ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>