للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: إن تغير بملح مائي فهو طهور مكروه، وإن تغير بمعدني فهو طاهر، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة (١).

وقيل: إن طرح فيه الملح قصدًا سلبه الطهورية، وإلا فلا، وهو قول في مذهب المالكية اختاره ابن يونس، ووجه في مذهب الإمام أحمد (٢).

• دليل من قال الماء طهور:

[الدليل الأول]

(١٧) ما رواه البخاري من طريق أيوب، عن سعيد بن جبير،

عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته - أو قال فأوقصته - قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيًا (٣).


(١) مطالب أولي النهى (١/ ٣١، ٣٢)، المحرر (١/ ٢)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٨)، كشاف القناع (١/ ٢٧).
(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧).
وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا:
فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب.
وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس.
وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين.
ثم اختلف من بعدهم:
هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟
فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٥٥).
(٣) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>