(٢) حاشية الدسوقي (١/ ٣٧) قال: «والأرجح عند ابن يونس السلب للطهورية بالملح المطروح قصدًا، وهو ضعيف». اهـ وانظر مواهب الجليل (١/ ٥٧). وقال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (١/ ٣٢): «حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدًا: فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب، وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام، فينقله، واختاره ابن يونس. وقال الباجي: المعدني كالتراب، والمصنوع كالطعام، فهذه ثلاث طرق للمتأخرين. ثم اختلف من بعدهم: هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد؟ فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني. ومن جعله كالطعام أراد المصنوع، وحينئذ اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر ... إلخ كلامه رحمه الله. وانظر المنتقى شرح الموطأ (١/ ٥٥). (٣) صحيح البخاري (١٢٦٥) ومسلم (١٢٠٦).