للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الدليل الخامس]

قال ابن حجر: قد يعلق بالظفر إذا طال النجو لمن استنجى بالماء، ولم يمعن غسله فيكون إذا صلى حاملًا للنجاسة (١).

• دليل من قال: لا تجب إزالته:

أولًا: لأنه تشق إزالته، ويشق الاحتراز منه.

وثانيًا: لو كان غسله واجبًا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وثالثًا: غالب الأعراب في وقت الوحي كانوا لا يتعاهدون ذلك، ومع ذلك لم يرد في شيء من الآثار أمرهم بإعادة الصلاة من أجله.

رابعًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أنكر عليهم طول الأظفار، لم يأمرهم بإعادة الصلاة.

(٢١٤١ - ٩١) فقد روى البزار من طريق الضحاك بن زيد، عن إسماعيل، عن قيس،

عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي لا أوهم (٢)، ورفغ (٣) أحدكم بين أنملته وظفره.


(١) الفتح (١٠/ ٣٤٥).
(٢) قوله صلى الله عليه وسلم: (لا أوهم) قال في المغرب (ص: ٤٩٨): أوهمت: أخطأت أو نسيت، وفي حديث علي قال الشاهدان: أوهمنا، إنما السارق هذا، ويروى: (وهمنا) وأوهم من الحساب مائة: أي أسقط، وأوهم من صلاته ركعة، وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم صلى، وأوهم في صلاته، فقيل له: كأنك أوهمت في صلاتك، فقال: وذكر الحديث. أي أخطأ، فأسقط ركعة.
(٣) قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (٢/ ٢٤٤): أراد بالرُّفغ ها هنا وَسَخ الظُّفُر كأنَّه قال: ووسَخُ رُفْغ أحدِكم، والمعنى أنكم لا تُقَلِّمون أظفاركم ثم تَحُكُّون بها أرْفاغَكم فيعْلَق بها ما فيها من الوَسَخ، وفي حديث عمر رضي الله عنه: «إذا الْتَقى الرُّفْغان وجَبَ الغُسل. يريد الْتِقاء الخِتانَين، فكَنَى عنه بالْتِقاءِ اُصول الفَخِذين؛ لأنه لا يكون إلَاّ بعد الْتِقاء الخِتانَين».

<<  <  ج: ص:  >  >>