للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الثاني في تعين الماء في إزالة دم الحيض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-٧٣٥] اختلف العلماء في هذه المسألة.

فقيل: لا تزال النجاسة إلا بالماء، ومنها دم الحيض.

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، ومحمد وزفر من الحنفية (٤).

وقيل: النجاسة تزال بأي مائع مزيل طاهر، ولا يتعين الماء، وهذا هو المشهور


(١) المقدمات ابن رشد (١/ ٨٦)، القوانين الفقهية - ابن جزي (ص: ٢٥)، منح الجليل (١/ ٣٠)، الشرح الصغير (١/ ٣١).
(٢) مغني المحتاج (١/ ١٧، ١٨)، المجموع (١/ ١/١٤٢)، روضة الطالبين (١/ ٧)، نهاية المحتاج (١/ ٦١).
(٣) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، كشاف القناع (١/ ١٨١)، الفروع (١/ ٢٥٩).
(٤) انظر بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣٠٩)، البناية (١/ ٧١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>