للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من مذهب الحنفية (١)، وبه قال ابن تيمية إلا أنه لم يشترط أن يكون المزيل مائعًا (٢).

وقيل: إن نص الشارع على تطهيره بالماء كنجاسة دم الحيض لم يجز العدول إلى غيره.

وإن نص الشارع على غير الماء كطهارة النعلين، فيجوز الاقتصار عليه.

ويجوز العدول إلى الماء؛ لأن الماء أقوى من غيره بالتطهير.

وإن كان الشارع لم ينص على مادة التطهير، وجب الاقتصار على الماء فقط. وهذا القول اختيار الشوكاني رحمه الله (٣).

• أدلة الجمهور على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء:

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية، في شروط الاستجمار، الشرط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

• أدلة الحنفية وابن تيمية بأنه لا يشترط الماء لإزالة النجاسة:

ذكرت أدلتهم في الطهارة من حاجة الإنسان الطبيعية، في شروط الاستجمار، الشرط السادس، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، والحمد لله.

• أدلة الحنفية على أنه يشترط أن يكون المزيل مائعًا ولو لم يكن ماء:

قالوا: إن كل مائع مزيل فإنه يطهر النجاسة، قياسًا على إزالة النجاسة بالماء بناء على أن الطهارة بالماء معلولة بعلة كونه قالعًا لتلك النجاسة، والمائع قالع فهو محصل ذلك المقصود فتحصل به الطهارة.

وقيدوا المائع بكونه مزيلًا ليخرج الدهن والسمن واللبن وما أشبه ذلك؛ لأن الإزالة إنما تكون بأن يخرج أجزاء النجاسة مع المزيل شيئا فشيئًا، وذلك إنما يتحقق


(١) بدائع الصنائع (١/ ٨٣)، البحر الرائق (١/ ٢٣٣)، مراقي الفلاح (ص ٦٤، ٦٥)، رؤوس المسائل (ص: ٩٣)، البناية (١/ ٧٠٩).
(٢) الإنصاف (١/ ٣٠٩)، الفروع (١/ ٢٥٩)، مجموع الفتاوى (٢٠/ ٥٢٢)، (٢١/ ٦١٠، ٦١١).
(٣) انظر نيل الأوطار (١/ ٧٠)، والسيل الجرار (١/ ٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>