للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الفصل التاسع

التسوك للجمعة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• هل الأمر بالسواك يوم الجمعة من أجل الجمعة، فيختص بها، أو من أجل اجتماع الناس، فيقاس عليه كل اجتماع كالعيد وعرفة ونحوهما، أو شرع لهما للجمعة وللناس؟

[م-٩٠٤] من المواضع التي يتأكد فيها السواك يوم الجمعة (١).

واستحبه الحنفية عند الاجتماع بالناس مطلقًا في الجمعة وغيرها (٢).

وقيل: السواك فرض لازم يوم الجمعة. وهو اختيار ابن حزم (٣).

• الأدلة على كون السواك يتأكد في يوم الجمعة:

[الدليل الأول]

(٢٣٦١ - ٣١٢) ما رواه مسلم من طريق أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن


(١) المنتقى ـ الباجي (١/ ١٨٦)، الأم (١/ ٢٢٦)، المجموع (٤/ ٤١٠)، وكشاف القناع (٢/ ٤٢)، مطالب أولى النهى (١/ ٧٨٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٣٢٠).
(٢) حاشية ابن عابدين (١/ ١٦٨)، واستحبه الشافعي عند الخروج إلى صلاة الاستسقاء كما في الأم (١/ ٢٨٣)، وقد يؤخذ منه أن الشافعي يستحبه في كل تجمع. والله أعلم.
(٣) المحلى (مسألة: ١٧٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>