للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الباب الثالث في رفع الحدث وإزالة الخبث من ماء زمزم]

• سبب الخلاف لدى الفقهاء:

يرجع الخلاف في هذه المسألة إلى أن من منع الطهارة به اعتبر ذلك إما مخالفًا لشرط الواقف، وإما لكونه ماء مباركًا.

ومن أجازه اعتبر أن بركته لا تنافي التطهر به، كالطهارة من الماء النابع من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ووضوء الجيش من مزادة المرأة ببركته صلى الله عليه وسلم، وأن التيمم لا يجوز مع وجود مثل هذا الماء.

[م-٤] اختلف العلماء في استعمال ماء زمزم في رفع الحدث وإزالة الخبث، فقيل: يكره استعماله في إزالة الخبث خاصة دون رفع الحدث، وهو مذهب الحنفية، وقال به ابن شعبان من المالكية، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، واعتبر الشافعية إزالة الخبث بماء زمزم خلاف الأولى (١).

وقيل: لا يكره فيهما، وهو مذهب المالكية (٢).


(١) انظر مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، وقال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (١/ ٢٢): «الكراهة إنما هي عند وجود الماء المطلق، وإلا فلا كراهة أصلًا».
وانظر قول ابن شعبان في مواهب الجليل (١/ ٤٦، ٤٩)، الذخيرة للقرافي (١/ ٤٤٩).
وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (١/ ١٠٧)، حاشية البجيرمي (١/ ٥٩)، حواشي الشرواني (١/ ١٧٤).
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل (١/ ٥٨)، الفروع (١/ ٧٤)، الإنصاف (١/ ٢٧)، المغني (١/ ٢٨).
(٢) شرح الخرشي (١/ ٣٣٠)، مواهب الجليل (١/ ٤٩)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٥٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>