للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[المبحث الخامس في المرأة تحيض قبل طواف العمرة وتخشى فوات الحج]

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.

[م-٧٦١] اختلف العلماء في ذلك.

فقيل: ترفض العمرة، وتهل بالحج. وهذا مذهب الحنفية (١).

وقيل: تدخل الحج على العمرة، فتصير قارنة، وهذا مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤)، واختاره ابن حزم (٥).


(١) فتح القدير (٣/ ٢٣)، المبسوط (٤/ ٣٥، ٣٦).
(٢) انظر الموطأ (١/ ٤١١، ٤١٢)، التفريع (١/ ٣٣٦)، المعونة (١/ ٥٥٩)، المنتقى للباجي (٣/ ٦٠)، أسهل المدارك (١/ ٣٢٠)، المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم (٣/ ٣٠٠).
(٣) الأم (٢/ ١٤٣)، المجموع (٧/ ١٤٩، ١٥٠)، مغني المحتاج (١/ ٥١٤).
(٤) الإقناع (١/ ٣٢٥)، المستوعب (١/ ٢٦٣)، المحرر (١/ ٢٣٦)، المغني (٥/ ٣٦٧).
(٥) المحلى (٧/ ٢٣٨، ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>