للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الرابع في أحكام الحائض من حيث المسجد]

[المبحث الأول في مكث الحائض بالمسجد]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.

• الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض.

• المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.

• إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.

[م-٧٥٣] اختلف العلماء في مكث الحائض في المسجد:

<<  <  ج: ص:  >  >>