للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المستحاضة أن تشد فرجها وتعصبها،

وهل يجب عليها ذلك في كل صلاة، على الخلاف السابق في غسل الفرج.

• الأدلة على وجوب التلجم والتحفظ:

[الدليل الأول]

(٢٠٠٣ - ٤٦٣) ما رواه مالك في الموطأ، قال: عن نافع، عن سليمان بن يسار،

عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر، قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت فلتغتسل، ثم لتستثفر، ثم لتصل (١).

[رجاله ثقات وأعل بالإنقطاع، وفي إسناده اضطراب] (٢).

وجه الاستدلال:

قوله: (ثم لتستثفر بثوب). قال ابن منظور في اللسان: «وهو أن تشد فرجها بخرقة عريضة أو قطنة تحتشي بها، وتوثق طرفيها في شيء تشده على وسطها فتمنع سيلان الدم، وهو مأخوذ من: ثَفَر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها».

وفي نسخة: «وتوثق طرفيها، ثم تربط فوق ذلك رباطًا، تشد طرفيه إلى حقب


(١) الموطأ (١/ ٦٢).
(٢) سبق تخريجه، انظر ح: (١٥٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>