للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الفصل الأول في حكم المبتدأة]

[المبحث الأول في المبتدأة إذا لم يتجاوز دمها أكثر الحيض]

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

- كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.

- كل دم أطبق على المرأة شهرًا كاملًا فهو استحاضة.

- إذا كان لا بد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس، فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة؛ لأن للأكثر حكم الكل.

[م-٦٩٧] اختلف العلماء في حكم المبتدأة التي انقطع دمها لأكثر الحيض فما دون:

فقيل: حيض تترك له الصلاة والصيام، ما دام أنه لم يتجاوز أكثر الحيض، على خلاف بينهم في أكثر الحيض.

<<  <  ج: ص:  >  >>