للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد (١).

وقيل: تترك الصلاة والصيام يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، وتتوضأ لوقت كل صلاة، ولا توطأ، فإذا انقطع دمها لأكثر الحيض فما دونه اغتسلت مرة ثانية عند انقطاعه، ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني والثالث، فما تكرر ثلاثًا فهو عادتها، ووجب عليها إعادة ما صامته فيه من صيام واجب؛ لأنه تبين أنها صامته في زمن الحيض. وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة (٢).

وقيل: لا تترك الصلاة ولا الصيام حتى يستمر بها الدم أقل مدة الحيض، وهذا القول رواية عن محمد بن الحنفية، ووجه لابن سريج من الشافعية (٣).

وقيل: تترك الصلاة والصوم ستة أيام أو سبعة أيام، ثم تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر بها الدم، وهو رواية عن أحمد (٤).

وقيل: تجلس عادة نسائها كأمها، وعمتها، وخالتها، وهذا القول رواية عن


(١) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (١/ ٢٢٥)، تبيين الحقائق (١/ ٦٤)، المبسوط (٣/ ١٥٣)، البناية (١/ ٦٦٩)، شرح فتح القدير (١/ ١٧٨)، وانظر العناية مطبوعًا في حاشيته. بدائع الصنائع (١/ ٤١).
وانظر في مذهب المالكية: وانظر في مذهب المالكية: بداية المجتهد مع الهداية (٢/ ٣٨)، مقدمات ابن رشد (١/ ١٣١)، المدونة (١/ ١٥١). مواهب الجليل (١/ ٣٦٧)، وانظر بهامشه التاج والإكليل (١/ ٣٦٧)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (١/ ١٦٨، ١٦٩)، منح الجليل (١/ ١٦٧)، أسهل المدارك (١/ ٨٧) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٤٩١)، الكافي لابن عبد البر (ص: ٣٢)، وانظر في مذهب الشافعية: الحاوي (١/ ٤٠٦)، المجموع (٢/ ٤١٥)، مغني المحتاج (١/ ١١٣)، روضة الطالبين (١/ ١٤٢)، الوجيز (١/ ٢٦)، حلية العلماء (١/ ٢٨٤)، وانظر رواية أحمد: المبدع (١/ ٢٧٦، ٢٧٧)، الفروع (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، الإنصاف (١/ ٣٦٠).
(٢) المحرر (١/ ٢٤)، كشاف القناع (١/ ٢٠٤)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (١/ ٤٧٧)، المغني (١/ ٤٠٨)، شرح الزركشي (١/ ٣٢٥)، الإقناع (١/ ٦٥)، المبدع (١/ ٢٧٦، ٢٧٧).
(٣) الحاوي (١/ ٤٠٦)، المجموع (٢/ ٤١٧).
(٤) انظر الإنصاف (١/ ٣٦٠)، الفروع (١/ ٢٩٦، ٢٧٠)، المغني (١/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>