للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحمد (١).

وقيل: دم المبتدأة حيض، سواء كان أقل من يوم وليلة، أو أكثر من خمسة عشر يومًا، ما لم تكن مستحاضة وذلك أن يطبق عليها الدم شهرًا كاملًا، وهو اختيار ابن تيمية (٢).

[دليل من قال: لا تصلي ولا تصوم حتى يتجاوز أكثر الحيض]

[الدليل الأول]

قال تعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى) [البقرة: ٢٢٢].

فالأصل في الدم الذي تراه المرأة أنه أذى، وأنه حيض حتى نتيقن أنه استحاضة.

قال ابن رشد: «ما تراه المرأة من الدم محمول على أنه دم حيض، ومحكوم له بحكمه حتى يعلم أنه ليس دم حيض» (٣).

[الدليل الثاني]

قالوا: لأننا حكمنا بأن ابتداء الدم حيض، مع جواز أن يكون استحاضة، فكذلك الحكم في أثنائه ما دام لم يتجاوز أكثر الحيض، فكل دم في أيام الحيض يمكن أن يجعل حيضًا فإنه حيض (٤).

[الدليل الثالث]

دم الحيض دم جبلة وطبيعة، ودم الاستحاضة دم عارض لمرض عارض، والأصل الصحة والسلامة من المرض (٥).


(١) انظر الفروع (١/ ٢٦٩، ٢٧٠)، المغني (١/ ٤٠٨، ٤٠٩)، الإنصاف (١/ ٣٦٠)، المبدع (١/ ٢٧٦، ٢٧٧).
(٢) الاختيارات (ص: ٢٨).
(٣) في المقدمات (١/ ١٢٩).
(٤) انظر المغني (١/ ٤٠٩)، الممتع في شرح المقنع - التنوخي (١/ ٢٦٨).
(٥) المغني (١/ ٤٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>