للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الشرط السابع

أن تكون العمامة ساترة لما جرت العادة بستره

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل عدم الاشتراط إلا بدليل.

• شروط العبادة كأصلها لا يثبت منها شيء إلا بدليل صحيح صريح.

• أكثر شروط المسح على الحائل هي من صنع الفقهاء، ليس عليها أثر، ولا نظر صحيح.

[م-٢٧٧] اختلف العلماء في العمامة، هل يشترط أن تكون العمامة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدام الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه، على قولين.

والحنابلة رغم أنهم كانوا يتشددون في الخف المخرق، وأنه لا يمسح عليه ولو كان الخرق يسيرًا إلا أنهم في العمامة قد قبلوا الانكشاف اليسير:

قال أحمد: إذا زالت عن رأسه فلا بأس ما لم يفحش.

وقال ابن عقيل: ما لم يرفعها بالكلية.

وقال صاحب المحرر: إن رفع العمامة يسيرًا لم يضر.

<<  <  ج: ص:  >  >>