للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: لا يصلي به إلا فريضة واحدة، وهذا مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢)،

إلا أن المالكية في أحدى القولين عنهم استثنوا الصلوات الفائتة إذا صلاها متصلة بعضها ببعض (٣).

• دليل من قال: يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل:

[الدليل الأول]

(٩٧٩ - ٥٦) ما رواه عبد الرزاق من طريق خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر

أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أجنب، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (٤).

فقوله: (الصعيد وضوء المسلم) أي يقوم مقام الوضوء، فإذا كان من توضأ له أن يصلي ما شاء من الفرائض والنوافل، فكذلك التيمم، فمن تيمم فقد ارتفع حدثه بالتيمم، فجاز له أن يصلي به ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يحدث أو يجد الماء،


(١) انظر التمهيد (١٩/ ٢٩٤ - ٢٩٥)، المقدمات (١/ ١١٧)، التهذيب في مختصر المدونة (١/ ٢١٤)، المعونة (١/ ١٤٩).
(٢) جاء في الأم (١/ ٤٧): «وإن كان قد فاتته صلوات استأنف التيمم لكل صلاة منهما، كما وصفت، لا يجزيه غير ذلك، فإن صلى صلاتين بتيمم واحد، أعاد الآخرة منهما؛ لأن التيمم يجزيه للأولى، ولا يجزيه للآخرة».
وقال في كتاب البيان في مذهب الشافعي (١/ ٣١٦): «وإن كان عليه صلوات فوائت، وأراد أن يقضيها في وقت واحد، وهو عادم للماء، قال الشيخ أبو حامد: فإنه يطلب الماء للأولى، ويتمم، ويصليها، فإذا أراد أن يصلي الثانية أعاد الطلب لها، ثم يتيمم، وكذلك الثالثة والرابعة وإن كان في موضع واحد؛ لأن ذلك شرط في التيمم».
(٣) المعونة (١/ ١٥٠)، الكافي في فق أهل المدينة (ص: ٣٠)، ونص المدونة على أنه لا يصلي إلا صلاة واحدة، حتى في الفائتة، انظر المدونة (١/ ٤٨).
(٤) المصنف (٩١٣)، وسبق تخريجه، انظر المجلد الأول ح (٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>